مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

9

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الجزء التاسع [ تتمة حرف الألف ] إرث أوّلًا - التعريف : ض لغة : الإرث - بالكسر - أصله الورث ( « 1 » ) ، مصدرُ وَرِث ، يَرِث وِرثاً ووِرثة ووِراثة ووُرّاثاً فأُبدلت الواو همزةً وتاءً فصار إرثاً وتراثاً . وكذا الياء في الميراث . ومن معانيه : الأصل والبقيّة من الشيء ، والأمر القديم الذي توارثه الآخر عن الأوّل ( « 2 » ) ، وأن يكون الشيء لقوم ثمّ يصير إلى آخرين بنسب أو سبب ( « 3 » ) . وقد يطلق ( الإرث ) و ( الميراث ) ، و ( التراث ) ، ويراد منها : الموروث ( « 4 » ) ، ويقاربه على هذا الإطلاق في المعنى التركة ( « 5 » ) . ض اصطلاحاً : لا يوجد لدى الفقهاء لكلمة الإرث معنىً غير المعنى المعروف الذي هو أحد معانيها اللغوية ( « 6 » ) . وإنّما اختلفت كلماتهم في تحديد ما يكون ميراثاً شرعاً ومن يستحقّه . فعرّف الشهيد الأوّل الميراث : ب‍ « ما يستحقّه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة » ( « 7 » ) . وقال الشهيد الثاني : هذا إذا كان الميراث مأخوذاً من الموروث ، وأمّا إذا كان مأخوذاً من الإرث فهو « استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة » ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) المحيط في اللغة 10 : 162 . معجم مقاييس اللغة 6 : 105 . مجمل اللغة : 749 . المصباح المنير : 654 . القاموس المحيط 1 : 348 . ( 2 ) القاموس المحيط 1 : 348 . تاج العروس 1 : 599 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 6 : 105 . ( 4 ) لسان العرب 15 : 266 - 267 . تاج العروس 1 : 652 . المفردات : 863 ، حيث قال : « الوراثة والإرث : انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد ، ولا ما يجري مجرى العقد ، وسمّي بذلك المنتقِل عن الميّت ، فيقال للقنية الموروثة : ميراث وإرث » . ( 5 ) المحيط في اللغة 10 : 162 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 8 : 3 ، حيث قال : « والظاهر أنّ الإرث غير منقول عن معناه اللغوي ، بل الاستحقاق أحد معانيه » . ( 7 ) الدروس 2 : 333 . ( 8 ) الروضة 8 : 11 .